هل يجب على الحفيد إعطاء عمّاته جزءًا مما ورثه من جده، علمًا بأن الجد قسّم التركة بين الأحفاد الذكور وأولاده الذكور بالتساوي وحرم بناته من الميراث؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للجد إعطاء ابن الابن ما يشاء من ماله مع وجود الأبناء المباشرين، لأنه لا يرث في هذه الحالة، ولا يدخل في وجوب التسوية بين الأولاد في العطية. أما ما فعله الجد من حرمان بناته من فهو جور يستوجب القسمة لهؤلاء البنات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32292
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 32292
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي