هل يجوز للجد أن يتصرف في معاش بنات ابنه المتوفى بتخصيص جزء منه للإنفاق عليهن وحفظ الباقي لهن، مع العلم أن المبلغ المخصص لا يكفيهن لحاجاتهن الضرورية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأحق بالولاية على الصغير بعد الأب هو الجد، وعليه أن ينفق على أحفاده من مالهم الذي تركه لهم أبوهم بالمعروف في كل ما يحتاجون إليه من مطعم ومشرب ومسكن وكسوة وعلاج وتعليم، ومن بلغ منهم رشيدًا فعليه أن يدفع إليه ماله. وإذا لم ينفق الجد على بنتي ابنه من مالهن بالمعروف، فهو آثم، ولا يشفع له ادخار المال لهن؛ لأن دفع الحاصلة أهم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127056
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 127056
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي