هل يلحق الوالد إثم أو حرج بتخصيصه جزءًا من ماله لأحد أبنائه لاستثماره مقابل حصوله على جزء من الربح، دون استئذان باقي الأبناء، ودون منحهم مثل ما منح أخاهم، وهل يتسبب فعله هذا في القطيعة والشحناء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا حرج على الأب في إعطاء أحد أبنائه مالًا ليستثمره بنسبة من الربح دون الآخرين، فهذا ليس من التفضيل المحرم في العطية المحضة. وإذا باع الأب شيئًا لأحد أبنائه بيعًا صحيحًا بثمن كامل، فلا حرج عليه. أما إذا كان البيع حيلة أو محاباة، فلا يجوز. ويُفضل أن يساوي الأب بين أولاده إن أمكن، وإن لم يتيسر ذلك لأسباب كقلة المال أو اختلاف اجتهاد الأبناء فلا حرج. ويجوز للابن أن يعرض على أبيه مشاركته في الاستثمار. ويجب على الابن برّ أبيه وإن ظلمه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175870
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175870
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي