العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تصرف شخص استلم أمانة (نقودًا) ليوصلها لابنه وزوجته، ثم استعمل جزءًا منها لنفسه قبل تسليمها كاملة بعد مدة، مع علمهما بها لاحقًا، وما هو العقاب الشرعي لذلك في الدنيا والآخرة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

النقود التي تسلمها الرجل لإعطائها لزوجته وابنه أمانة يجب عليه أداؤها لهما كاملة غير منقوصة دون تأخير، عملًا بقول الله تعالى: "إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا". فإن فرط في ذلك وأخر الدفع دون عذر شرعي أثم، وكان معرضًا للعقوبة الدنيوية والأخروية.

إلا أنه إذا كان محتاجًا وقت تسلمه النقود، وعلم أن ولده يملك منها ما يكفيه، ولم يترتب على أخذه ضرر، جاز له أن يأخذ من نصيب ولده بقدر حاجته دون استئذان، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك" وقوله: "إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من أموالهم".

ومع ذلك، يُنصح الزوجة والولد بالعفو والصفح عن هذا الأمر؛ درءًا للخلاف ومحافظة على الود واجتماع الشمل، لقوله تعالى: "فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
84228
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي