ما هو النصاب الشرعي لإخراج زكاة المال، وهل يُقاس بالذهب أم بالفضة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط في الأوراق النقدية بلوغ ، وهو ما يساوي قيمة 85 جرامًا من الذهب، أو 595 جرامًا من الفضة. وقد رجح الشيخ يوسف القرضاوي أن التقدير بالذهب هو ، لكونه أسلم وجهًا وأقوى حجة، على الرغم من أن التقدير بالفضة أنفع للفقراء، إلا أنه إجحاف بأصحاب الأموال. وهذا ما نميل إليه ونفتي به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/53255
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 53255
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي