ما حكم الطلاق بالثلاث عند الله إذا كان السائل قد ذكر لشخصين أنه حلف بالطلاق ثلاث مرات، ثم أكمل الحديث معهما على أساس أنه حلف يمين طلاق واحدة، مع علمه بأنهما يفهمان الطلاق الواحد كبينونة كبرى، وأن هناك شكاً لديه حول ما إذا كان قد أكمل الحديث بقصد الثلاث أم الواحدة؟
هذا السؤال غير واضح ولذلك لا يمكن إعطاء إجابة محددة عليه، ولكن الطلاق بالكناية لا يقع من غير نية، والشك في نية إيقاعه لا يلتفت إليه، لأن الأصل بقاء النكاح، و"إذا شك في الطلاق أو في شرطه بني على يقين النكاح". ومن أخبر غيره أنه حلف بالطلاق لم يترتب على إخباره طلاق. يجب الإعراض عن الوساوس والحذر من كثرة الأسئلة والتفريعات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155966