العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في مبلغ 1800 دينار أردني حال عليه الحول، مع الأخذ بالاعتبار الفارق الكبير بين نصاب الذهب والفضة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نصاب من الأوراق النقدية هو ما يساوي خمسة وثمانين جرامًا من الذهب الخالص تقريبًا، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا من الفضة الخالصة، ويعتبر أقل النصابين (نصاب الفضة) هو الأحظ للفقراء. فعلى السائل البحث عن سعر نصاب الفضة، وحساب زكاته من وقت مرور على ما يساوي نصاب فضة من الأوراق النقدية التي يملكها، في ذلك بحسب غلبة الظن.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
179818
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي