هل يجب تقديم سداد الدين المستحق على إخراج الزكاة الواجبة، وما حكم إخراج جزء من الزكاة إذا لم يتوفر كامل المبلغ، وهل تحسب الزكاة على الأموال التي سددت منها الديون، وهل يُزكى المال بسعر وقيمته وقت وجوب الزكاة أم وقت إخراجها، وهل تجب الزكاة على أقساط العقار المدفوعة قبل تملكه، وهل يجوز إخراج الزكاة للأخ المحتاج وأولاده؟
الدين يسقط الزكاة عن الأموال الباطنة كالذهب والنقود وعروض التجارة، ما لم يكن لدى المزكي مال آخر فائض عن حاجاته الأساسية يمكنه قضاء الدين منه، ففي هذه الحالة يجعل المال الآخر مقابل الدين ويخرج زكاة ماله كله. إذا قضيت الدين وبقي لك نصاب، فأخرج الزكاة، وإن لم تتوفر لديك السيولة الكافية، فأخرج ما توفر والباقي دين في ذمتك. لا زكاة على المال المتبقي من الراتب حتى يحول عليه الحول. لا يجوز تأخير الزكاة عن وقتها إلا لعذر، لكن لو أخرتها لعدم وجود سيولة، فالواجب زكاة المال الموجود وقت الوجوب فقط. يجوز شراء عقار بالتقسيط على أن يكون رهناً حتى استيفاء الثمن، وهذه الأقساط لا زكاة فيها لأنها دين عليك. يجوز دفع الزكاة للأخ المحتاج وأولاده، وهو أفضل من غيرهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162572