هل تجب الزكاة على مبلغ بلغ النصاب وحال عليه الحول وهو دَين عند صديق ثقة وملتزم على أن يُرد على شكل أقساط: هل تُزكى الأقساط على حدة أم يُزكى المبلغ كاملاً عند سداد جميع الأقساط؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الراجح أن زكاة الدين واجبة على الدائن بكل حال، سواء كان المدين موسرًا أم معسرًا، باذلًا أم مماطلًا. والواجب إخراج زكاة هذا المال عن كل سنة، لكن ما دام المال على معسر، فيجوز تأخير زكاته حتى قبضه، ثم يزكى عن جميع السنين الماضية، أو عن سنة واحدة، أما ما قبض منه فيزكى بمجرد قبضه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152892