العودة إلى البحث

كيف تخرج الزكاة هذا العام، أم تمتنع عن إخراجها لحين سداد مبلغ المنزل، علمًا أن لديك مبلغًا حال عليه الحول يفوق النصاب، وأقرضت أختك جزءًا منه، ولديك أقساط منزل مستحقة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تجب الزكاة على من لا دين عليه يستغرق ماله. وإن كان عليه دين يستغرق المال، فلا زكاة عليه عند الجمهور.

وإن كان عنده مال آخر زائد عن حاجته يمكن أن يجعله في مقابلة الدين، فإنه يزكي ماله.

وإذا وجبت الزكاة على المال فإنه يزكى كله ما دام بالغًا للنصاب وحال عليه الحول، وكذلك المال المقرض للأخت تجب زكاته، لأن ملكيته لم تزل بالقرض.

أما الأقساط التي لم تحل، فهي في حكم الدين على المعسر، وتزكى إذا قبضت عن كل السنين السابقة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي