العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على مال مُشغَّل، أغلبه من بيع ذهب زُكِّيَ سابقًا، مع وجود دَين بنكي لشراء شقة، وهل تجب على صندوق التوفير للموظف الذي يُقتَرَض منه ولا يُستحَق كاملًا إلا بعد انتهاء الخدمة، وما كيفية إخراج الزكاة ولمن تُوزَّع إن وجبت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب على المال إذا بلغ نصابًا وحال عليه ، سواء كان ملكًا للزوج أو الزوجة، ويُضم إليه ما يملكه صاحبه من نقود أو عروض تجارة. لا يجزئ إخراج الزكاة مرة واحدة، بل يجب عند حولان كل حول ما لم ينقص المال عن .

في خصم من المال الزكوي قائم، عدم خصمه. تُخرج الزكاة بحساب ربع (2.5%) من المال زكاته. ربح يزكى مع أصل المال، وزكاة مال صندوق التوفير أو مكافأة نهاية الخدمة تُراجع في الفتاوى الخاصة بها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
116495
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي