ما كيفية إخراج الزكاة عن مالٍ بلغ نصابًا وحال عليه الحول لسنوات، مع وجود ديون للزواج، وقرض سيارة، وقرض بنكي باسم الأخ، ودين لشخص مفقود؟
المال المدّخر تجب زكاته إذا حال عليه الحول، ابتداءً من اكتماله نصابًا، ومن لم يخرج الزكاة عن سنين ماضية وجب عليه إخراجها فورًا ولا تسقط بالتقادم. من وجبت عليه الزكاة وأخرها بغير عذر مشروع أثم، ووجب عليه إخراجها ولو بعد سنوات، ويخرج زكاة المال الذي لم يزكَّ لجميع السنوات، ويعمل بظنه في تقدير المال وعدد السنوات إن شك. تجب الزكاة على المال المدّخر ابتداءً من اكتمال النصاب وتمام الحول، وتخرج عن كل سنة على حدة. جمهور العلماء يرون أن الدين يسقط الزكاة في الأموال الباطنة، فإذا حال الحول، يُسقط قدر الدين من المبلغ المملوك، فإذا بقي بعد الإسقاط نصاب، وجبت فيه الزكاة. والنصاب من الأوراق النقدية ما يساوي 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة، ويجب إخراج ربع العشر (2.5%).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/162228
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 162228
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي