ما حكم التصرف في أموال المتوفاة بالصدقة الجارية لبناء مسجد دون علم الورثة، وهل يصح ذلك شرعًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تبرأ ذمة الأخت بمال على المسجد، بل يجب عليها رده للورثة، لأن الملك انتقل إليهم بعد وفاة المورث. وإذا أذن جميع الورثة بذلك فلا يلزمها شيء، بشرط أن يكونوا بالغين راشدين، وإلا وجب رد نصيب غير البالغ أو غير الراشد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/54395
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 54395
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي