ما هو سعر الذهب المعتبر في حساب نصاب الزكاة، هل هو سعر الجملة، أم التجزئة، أم السعر العالمي؟ وما مدى صحة استخدام الموقع المذكور لحساب نصاب الذهب؟
يجب إخراج ربع العشر (2.5%) مما يملكه الشخص إذا بلغت ممتلكاته النصاب، ولا يتغير القدر المخرج بتغير قيمة الذهب. أما إذا كانت الممتلكات لا تبلغ النصاب، فيُنظر إلى قيمة الذهب في السوق، ويُختار السعر الأحظ للفقراء، وهو غالبًا سعر الجملة، بل يُقوّم بالفضة إن كانت أحظ للفقراء. ومقدار نصاب الزكاة في العملات الورقية هو ما يعادل قيمة عشرين مثقالًا من الذهب أو مائة وأربعين مثقالًا من الفضة، بالأحظ للفقراء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/160685