ما المعتبر في نصاب الذهب والفضة، هل بسؤال الصائغ عن ثمن الشراء أم ثمن البيع، وهل يكون للذهب عيار 24 والفضة الخالصة، وبأي عدد يضرب كل منهما لتحديد النصاب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نصاب زكاة الذهب 85 جراماً من الذهب الخالص (عيار 24)، ويُحسب نصاب العيارات الأخرى بتعديل الوزن (مثلاً، عيار 21 يكون نصابه 97.14 جراماً).
عند بلوغ الذهب ، تُخرج ربع (2.5%) منه ذهباً، أو ما يعادله نقداً بسعر بيعه.
نصاب زكاة الفضة 595 جراماً، فيها ربع العشر (2.5%)، تُخرج فضة أو ما يعادلها نقداً.
نصاب النقود الورقية يُقاس بالفضة (595 جراماً)، وليس بالذهب، ويُسأل الصائغ عن قيمة 595 جراماً من الفضة لتحديد النصاب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/190987
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 190987
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي