هل يجوز للزوجة طلب الطلاق إذا كرهت زوجها حتى لو كان الكره بدون سبب، وهل تأثم إن طلبت الطلاق لذلك؟
إذا كرهت المرأة زوجها وكان مستقيماً، فيستحب لها الصبر والدعاء. أما إذا خشيت تضييع حقوقه فلها طلب الفراق بطلاق أو خلع، مصداقاً لقوله تعالى: (فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ). وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة ثابت بن قيس بطلب الفراق لكرهها له. وطلب المرأة الطلاق لكرهها لا إثم فيه، والصبر خير لها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31627