العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرأة طلب الطلاق بسبب عدم حبها لزوجها ووقوعها في الفتنة بالرجال الآخرين، أو حتى إذا لم تفتن، تعيش في غم وكآبة لا تستطيع التخلص منها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كرهت المرأة زوجها وتعذّر عيشها معه، فلها أن تخالعه بترك ما أعطاها من صداق، خاصة إذا خشيت الفتنة في دينها، لقوله تعالى: "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ". ويُسنّ للزوج إجابتها. ويكره الخُلع مع استقامة الحال، لكنه يقع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ؛ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
179601
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي