هل يجوز للمرأة طلب الطلاق بسبب عدم حبها لزوجها ووقوعها في الفتنة بالرجال الآخرين، أو حتى إذا لم تفتن، تعيش في غم وكآبة لا تستطيع التخلص منها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كرهت المرأة زوجها وتعذّر عيشها معه، فلها أن تخالعه بترك ما أعطاها من صداق، خاصة إذا خشيت الفتنة في دينها، لقوله تعالى: "فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ". ويُسنّ للزوج إجابتها. ويكره الخُلع مع استقامة الحال، لكنه يقع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ؛ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179601
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179601
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي