العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم كره المرأة لزوجها، وعدم تقبل كلامه أو عشرته أو معاشرته، وطلبها للطلاق لرفضه مع إصراره على عدم الطلاق، خاصة وأن هذا الكره ناتج عن تراكمات وأفعال قام بها الزوج وصلت لحد الخيانة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل في علاقة الزوجين المودة والتفاهم، ولا ينبغي لأحدهما أن يكره الآخر، بل والتجاوز عن الأخطاء، فالحب ليس شرطًا لاستقرار الحياة الزوجية. إذا كرهت الزوجة زوجها ولم تقدر على القيام بحقه، جاز لها طلب أو مقابل مال؛ لقوله تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به}، أما طلب الطلاق من غير علة شرعية فلا يجوز. إذا تضررت الزوجة ورفض الزوج الطلاق أو الخلع، فلها رفع الأمر للقاضي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
170764
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي