العودة إلى البحث
السؤال

هل نُهي عن بيع العقار في السنة النبوية، وهل يجوز استبدال ثمن عقار وقف تملكته الدولة بأسهم إذا كان المبلغ لا يكفي لشراء عقار مماثل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

وردت آثار تدل على الترغيب في عدم بيع العقار إلا بوضع ثمنه في مثله، لتحصيل البركة في الأرض. والعقار الموقوف لا يجوز بيعه ما دامت منافعه باقية، لكن إن صادرته الدولة وعوّضت عنه، فيجب أن يُصرف ثمنه في عقار مثله أو بعض مثله، ويصبح البديل وقفًا بمجرد شرائه، ولا يجوز وضعه في أسهم؛ لمخالفة ذلك مقصود الواقف ولما فيه من الغرر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108926
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي