العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز بيع الوقف، والتبرع بثمنه لبناء مسجد، إذا خشي الواقف التصرف فيه بعد وفاته، لعدم وجود مؤسسة تعنى بالأوقاف في بلده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأصل أن الوقف لا يجوز بيعه، إلا في حالات الضرورة، مثل الخوف من استيلاء الظالمين عليه، أو عدم صلاحيته للغرض الذي وُقف من أجله، أو تعطل منفعته، ففي هذه الحالات يجوز بيعه واستبداله بما يحقق المصلحة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
88760
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي