هل يجوز بيع الوقف، والتبرع بثمنه لبناء مسجد، إذا خشي الواقف التصرف فيه بعد وفاته، لعدم وجود مؤسسة تعنى بالأوقاف في بلده؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل أن الوقف لا يجوز بيعه، إلا في حالات الضرورة، مثل الخوف من استيلاء الظالمين عليه، أو عدم صلاحيته للغرض الذي وُقف من أجله، أو تعطل منفعته، ففي هذه الحالات يجوز بيعه واستبداله بما يحقق المصلحة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88760
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 88760
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي