العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بلفظ يفيد معناه، كقول: "هذا فراق بيني وبينك"، سواء نوى به الطلاق أم لم ينو، أم لا يقع إلا بلفظ الطلاق الصريح، وذلك وفق المذهب الحنفي؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يقع الطلاق باللفظ الصريح أو بالكناية التي تحتمل معنى الطلاق، فالصريح لا يفتقر إلى نية لإيقاعه، أما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا بنية أو ما يقوم مقامها.

فقول الزوج لزوجته: "هذا فراق بيني وبينك" كناية تحتمل معنى الطلاق وغيره، فإذا نوى الزوج بها الطلاق وقع، وإلا فلا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي