العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "ما يوحي بالطلاق" دون اللفظ الصريح، مع وجود نية الطلاق، سواء حدث ذلك أول مرة أو ثانية بتفاصيل مشابهة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الطلاق لا يقع بمجرد النية، وإنما يقع باللفظ الصريح، أو بالكناية مع النية. أما كلمات الوعد بالطلاق فلا يقع بها الطلاق. فإن لم تتلفظ بصريح الطلاق أو كنايته مع النية، وتكلمت بما يفيد الرغبة في الطلاق أو الوعد به، فلم يقع الطلاق بذلك. وينصح بعرض الأمر على أهل العلم الموثوق بهم للإفتاء بعد تبيان الألفاظ الصادرة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
114199
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي