العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا تلفظ به الزوج ونيته غير الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ألفاظ الطلاق نوعان: صريح لا يحتاج إلى نية ويقع به الطلاق حتى لو كان الزوج هازلاً، مثل "أنت طالق"، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة". والنوع الآخر ألفاظ محتملة لغير الطلاق، مثل "فارقتك" أو "سرحتك"، لا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى الزوج بها الطلاق، وإلا فلا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي