العودة إلى البحث

هل يجوز إخراج زكاة المال من الفوائد البنكية على مبلغ بلغ النصاب وليس للسائل دخل آخر، وهل يجوز إعطاء هذه الزكاة للأخ ذي الدخل الضعيف؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان المال مودعًا في بنك ربوي، فيجب إخراجه منه فورًا ووضعه في مصرف إسلامي أو استثماره بطريقة مباحة، ويجب التوبة من الإيداع الربوي. إن بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، فتجب زكاته وهي ربع العشر، ولا تجوز زكاة الفائدة الربوية بل يجب التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين. أما إذا كان المال مستثمرًا في بنك إسلامي، فإن الربح يتبع الأصل في الزكاة، فتُحسب الزكاة على الأصل مضافًا إليه الربح. يجوز دفع زكاة المال للأخ إذا كان مستحقًا لها، فهو أولى بها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي