هل تجب الزكاة على مال أودعه الأب لابنه في البنك، ولم يتمكن الابن من التصرف فيه لسبع سنوات، ثم سحبه؟ وإذا وجبت، فكيف تُحسب السنوات الماضية، وماذا يفعل من أنفق المال وهو جاهل بوجوب الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب على المال إذا بلغ وحال عليه ، حتى لو لم تستطع إخراجه من البنك. ويجب إخراج الزكاة عن السنوات السبع الماضية، بحساب المقدار المستحق لكل سنة. نصاب الزكاة من الأوراق النقدية هو ما يساوي 85 جرامًا من الذهب تقريبًا، ومقدار الزكاة هو ربع (2.5%). إذا كان المال في بنك ربوي، فالزكاة تجب على رأس المال فقط، أما الفوائد الربوية فيجب التخلص منها بصرفها في المصالح العامة. يحرم إيداع المال في بنك ربوي إلا القصوى، ويكون في حساب جارٍ. الزكاة دين على الذمة حتى لو صرف المال، ويجب إخراجها فور التمكن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62488
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 62488
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي