متى تجب زكاة المال الموجود في الحساب المصرفي، وهل تخرج منه، أم من مال آخر، وهل يجوز إعطاؤها لقريب موظف لديه ما يكفيه لكنه مدين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا بلغ المال المدخر نصاباً (ما يعادل 85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة) وحال عليه الحول دون نقص، وجبت زكاته وهي ربع العشر (2.5%). ويجوز إخراج الزكاة من مال آخر غير المال المدخر، حسب اتفاق الأمة. إذا كان قريبك معسرًا ولديه دين مباح، جاز دفع زكاة مالك إليه، فهو من الغارمين، ودفعه إليه أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة، وصلة". أما المال المستفاد خلال الحول، فلا تجب زكاته مع المال الأصلي، بل يستقبل به حولاً جديداً إن لم يكن من نماء الأصل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104762
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 104762
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي