العودة إلى البحث
السؤال

- هل يجوز إخراج الزكاة للأخ والأخت المحتاجين؟ - ما حكم المال المكتسب من فوائد البنك، وهل يجوز إعطاؤه للفقراء؟ - هل يعتبر عدم إبلاغ الأب ببعض المال الخاص حراماً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز دفع للإخوة إذا كانوا من مصارف الزكاة، به عندنا جواز دفع الزكاة لمن كنت وارثًا له في حال وجوب نفقته عليك. ويجب إخراج الزكاة حال حولان الهجري على المال البالغ نصابًا، ولا يجوز تأخيرها بعد ذلك. أما الفوائد الربوية فيجب منها والتخلص منها على الفقراء والمساكين أو صرفها في مصالح المسلمين، وإخراج المال من البنك الربوي. ولا يلزم إخبار الأب بما يكسبه الابن من مال.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
128500
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي