ما حكم المال الذي أُخرِج زكاةً على مالٍ لم يبلغ النِّصاب، وهل يجوز خصم هذا المال ممَّا يجب إخراجه عند بلوغ النِّصاب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما أُخرج عن الذهب الذي لم يبلغ نصابًا لا يعد زكاةً، بل هو صدقة يُؤجر عليها فاعلها؛ لقوله تعالى: "وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ تُكْفَرُوهُ". ولا يجوز احتساب هذا المال المدفوع عن زكاة سنة تالية؛ لأنه خرج عن ملك المزكِّي بمجرد قبض الفقير له، ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل بلوغ المال النصاب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186643
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 186643
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي