متى يجب بدء حساب الحول لدفع زكاة الذهب المشتراة، مع العلم أن جزءًا من ثمنها كان سلفة على الراتب لولاها لم يبلغ المال نصاب الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
النصاب في الذهب 85 غراماً، وإذا بلغ الذهب 100 غرام وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. أما إن كان هناك دين مستغرق للنصاب أو منقص له، وليس لدى مالكه ما يقابل الدين غير هذا الذهب، فإنه يسقط ما يقابل الدين من الذهب، وإذا لم يبق بعد ذلك نصاب فلا زكاة فيه؛ لأن الدين يمنع الزكاة فيما يقابله عند الجمهور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183223
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 183223
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي