العودة إلى البحث
السؤال

هل نخرج الزكاة على المال الذي بلغ نصاب الزكاة في شهر جمادى الأولى الماضي بسعر الذهب حينها، مع العلم أنه لم يمر عليه عام بعد وتغير سعر الذهب حاليًا بحيث لا يبلغ المال نصاب الزكاة بالسعر الجديد، أم لا تجب فيه الزكاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نصاب النقود يُقدر بقيمة نصاب الذهب أو الفضة (85 جرام ذهب، أو 595 جرام فضة)، فإذا بلغ المبلغ النصاب بأحدهما وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة. فإن نقص عن نصاب الفضة أيضًا فلا زكاة فيه حتى يبلغ النصاب مرة أخرى ويحول عليه الحول من جديد.

هناك قولان حول اعتبار النقصان أثناء الحول:

1. الشافعية والحنابلة: يشترط وجود النصاب طوال الحول، ونقصانه ولو يسيرًا يقطع الحول.

2. الحنفية: المعتبر طرفا الحول، فإن تم النصاب في أوله وآخره وجبت الزكاة، ولا يضر نقصانه أثناء الحول ما لم ينعدم المال كليًا، وهذا أحوط وأبرأ للذمة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
181001
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي