العودة إلى البحث
السؤال

متى تجب الزكاة في الذهب الذي تم شراؤه بمال بلغ النصاب ولم يحل عليه الحول؟ وهل يكون وجوبها عند حولان الحول على الذهب أم على النقود التي اشتري بها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب عليك في النقود إذا حال عليها ، وتُضَمُّ النقود للذهب؛ لأنهما كالمال الواحد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
140627
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي