متى تجب الزكاة في الذهب الذي تم شراؤه بمال بلغ النصاب ولم يحل عليه الحول؟ وهل يكون وجوبها عند حولان الحول على الذهب أم على النقود التي اشتري بها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تجب عليك في النقود إذا حال عليها ، وتُضَمُّ النقود للذهب؛ لأنهما كالمال الواحد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140627
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 140627
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي