هل يقع الطلاق في الحالات التالية: عند قول "أنت طالق" وقت الغضب مع عدم القدرة على تحديد شدته، وعند تعليق الطلاق على الرجوع للمنزل خلال مدة محددة وتجاوز هذه المدة بقليل، وعند قول "أنت طالق، طالق" بعد شجار حاد ونطق حديث نبوي بصوت هادئ، مع العلم أن لفظ الطلاق نُطق بالهمزة "طالئ" وليس بالقاف، وهل يكفي في الرجعة قول "قد أرجعتك لعصمتي" دون إشهاد؟ وهل تعتبر عبارات مثل "كل الذي بيننا انتهى" أو "عيشنا مع بعض لا يصح" طلاقًا؟
إذا تلفظت بصريح الطلاق مدركًا غير مغلوب على عقلك، فقد وقع طلاقك، ولو كان وقت الغضب الشديد، فالطلقتان الصريحتان نافذتان، وطلاق الثلاث المعلق قد وقع بتأخر الزوجة عن الخروج أكثر من نصف الساعة إذا لم تكن نيتك تخالف ظاهر قولك. بذلك تكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى، فلا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك، وهذا هو قول جمهور أهل العلم. أما عبارات مثل "كل الذي بيننا انتهى" فهي كنايات، إن نويت بها الطلاق وقع وإلا فلا. والغضب مفتاح الشر، فاحذر منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155936