العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "أنت طالق، أنت أطلق" ثم "أنت طالق" بحالة غضب شديد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا بلغ الغضب بصاحبه مبلغاً أفقدَه وعيَه، بحيث صار كالمجنون لا يدرك ما يقول، فلا يقع طلاقه. أما إذا كان مدركاً لما يقول، به عندنا وقوع الثلاث إن كان كرر اللفظ بقصد إيقاع الثلاث، وإن كان كرره للتأكيد ولم يقصد إيقاع الثلاث، فلا يقع إلا طلقة واحدة. وإذا وقع الطلاق ولم يكن مكملاً للثلاث، فله مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها. وننصح بالحذر من الغضب؛ لأنه مفتاح الشر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
176399
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي