العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته: "أنت طالق طالق طالق، أنت طالق طالق طالق" في لحظة غضب شديد وندم بعدها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تلفظ الزوج بالطلاق حال غضب شديد غلب على عقله، فلا يقع الطلاق، أما إذا كان الغضب يسيراً وكان مدركاً لما يقول، فيقع طلاقه. فإن قصد إنشاء الطلاق بهذه الألفاظ تحتسب طلقة واحدة على مذهب ابن تيمية، وثلاث طلقات على مذهب الجمهور. أما إذا لم يقصد إنشاء الطلاق وإنما كرره للتأكيد، فتقع طلقة واحدة فقط. وإذا قال "أنت طالق طالق طالق" وقصد التوكيد قُبل منه، وإن قصد إيقاع الطلقات المتعددة طلقت ثلاثًا، وإن لم ينو شيئًا وقعت واحدة. ويُنصح بعرض الأمر على المحكمة الشرعية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111866
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي