هل يقع الطلاق إذا ردد الرجل لفظ "طالق" وحده أو أسمعه لنفسه دون أن تسمعه الزوجة أو غيرها، مع معاناته من وسواس الطلاق، وعدم قصده للطلاق، وجهله بأحكام التلفظ به؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يُشترط لوقوع مواجهة الزوجة به أو سماعها أو سماع غيرها للفظه، ولا عبرة بجهل الزوج بحكم التلفظ بالطلاق، فإذا تلفظ الزوج بصريح الطلاق، عارفاً لمعناه، قاصداً للفظه، مدركاً، غير مغلوب على عقله، مختاراً، غير مكره، وقع طلاقه، أما إذا تلفظ بالطلاق مغلوباً على عقله بسبب الوسوسة فلا يقع طلاقه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159122
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 159122
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي