العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من كان يعاني من وساوس الطلاق، وتلفظ به ثلاث مرات، في الأولى لم يقصد إنشاء الطلاق وإنما تذكر ما كان يقوم به، وفي الثانية حرك لسانه بالكلمة أثناء صعود الدرج، وفي الثالثة تلفظ به أثناء الصلاة دون قصد، علمًا بأنه كان يعتقد أن التلفظ بالطلاق يجب أن يكون بصوت تسمع به الأذن؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يقع الطلاق بقول "طالق" إلا إذا أُسند اللفظ للزوجة، كـ "أنتِ طالق" أو "زوجتي طالق"، فمجرد التلفظ بكلمة "طالق" دون إسناد لا يوقع الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71815
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي