هل يقع الطلاق بقول "طالق" للنفس بصوت مسموع بقصد وقف مشكلة مع الزوجة، دون نية إيقاع الطلاق أو توجيه الكلمة لها، وقبل الدخول؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تلفظت بكلمة "طالق" ولم تضفها إلى الزوجة، ولم تَنْوِ بها طلاقها، فلا يقع الطلاق. أما إذا قصدت بها الطلاق، فإنه يقع؛ لأن هذا اللفظ كناية يحتاج إلى النية لوقوع الطلاق به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150186
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 150186
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي