هل تخرج زكاة الأرض المزروعة على أساس العشور أم بالنقد؟
تجب الزكاة على أجرة الأرض أو العقار إذا حال عليها الحول وبلغت نصابًا، ومقدارها ربع العشر. أما العشر فيجب على مالك الحب أو الثمر المزروع في الأرض، لا على مالك الأرض المؤجرة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97909