هل تجب زكاة الأموال على ثمن قطعة الأرض الزراعية المشتراة بعد مضي الحول، مع العلم أنني أخرج زكاة الزرع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الأرض مشتراة بنية القنية فلا زكاة فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة". وإن كانت بنية التجارة والربح، فيجب تقويمها كل حول وإخراج ربع عشر قيمتها كزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107937
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107937
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي