العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب زكاة الأموال على ثمن قطعة الأرض الزراعية المشتراة بعد مضي الحول، مع العلم أنني أخرج زكاة الزرع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الأرض مشتراة بنية القنية فلا زكاة فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة". وإن كانت بنية التجارة والربح، فيجب تقويمها كل حول وإخراج ربع عشر قيمتها كزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107937
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي