هل تجب الزكاة على مال مستخلص من إيجار أرض زراعية سُدِّد كاملاً في الشهر العاشر أو الحادي عشر من السنة المزروعة، وهل يُحسب الحول من يوم السداد؟ وهل تجب الزكاة على من يملك من قيراط إلى ستة قراريط وجاموسة؟
يشترط لوجوب الزكاة بلوغ النصاب، وحولان الحول، واستقرار الملك. فإذا بلغ إيجار الأرض النصاب بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أو عروض تجارة، وحال عليه الحول بعد استقرار الملك، وجبت فيه الزكاة. ويبدأ حساب الحول من يوم استيفاء المزارعين للمنفعة ودخول الأجرة في ملك المؤجر. إذا تأخر دفع الأجرة وكانت ديناً على المزارعين الميسورين غير المماطلين، فيجب إخراج الزكاة عنه عند حولان الحول. أما إذا كان المزارعون معسرين أو مماطلين، فتزكى الأجرة لسنة واحدة عند قبضها. لا زكاة في قيراط الأرض والجاموسة إلا إذا كانت للتجارة. وإذا كان مالك هذه الأشياء تحصل له بها الكفاية، فلا يستحق الزكاة، وإلا فهو من أهلها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/165633