هل يجب على صاحب الأرض زكاة العشر أو نصف العشر إذا كانت مساهمته بالأرض فقط، وإذا كانت الأرض تسقى أحيانًا بمياه الأمطار وأحيانًا بالري، فما هو معيار الزكاة الواجبة، وهل يجوز له إخراج الزكاة نقدًا بعد بيع المحصول أم يجب إخراجها منه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تختلف الزكاة الواجبة في الزروع باختلاف طريقة السقي، فإذا سُقيت بلا كلفة ففيها العشر، وإن سُقيت بكلفة فنصف العشر. ولا تجب الزكاة إلا إذا بلغ المحصول خمسة أوسق. وفي حال المساقاة أو المزارعة، تجب الزكاة على كل من رب الأرض والعامل في نصيبه إذا بلغ النصاب، وإن لم يبلغ نصيب أحدهما النصاب، فالقول الراجح أن يعامل المحصول كله كملْكٍ لشخص واحد، وتُحسب الزكاة على هذا الأساس. وإذا كانت الأرض تسقى بالمطر والآلة، ففيها ثلاثة أرباع العشر. أما إذا تفاوتا في السقي، فيعتبر الأكثر نفعاً. ويجب إخراج الزكاة من نفس المحصول قبل بيعه، ولا يجوز إخراج قيمته بدلاً عنه إلا للضرورة أو الحاجة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13432
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13432
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي