هل تجب الزكاة على محصول زراعي لم تتجاوز قيمته نصف ما أُنفق عليه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب إخراج الزكاة عن المحصول الزراعي إذا كان من الأصناف التي تجب فيها الزكاة وبلغ نصاب خمسة أوسق (الوسق 60 صاعًا)، وتكون الزكاة العشر إذا كان السقي بغير كلفة (ماء المطر والأنهار)، ونصف العشر إذا كان السقي بكلفة (كالآلات). ولا يسقط الدين الزكاة عن المحصول، ويجوز إخراج الزكاة نقودًا بدلًا من المحصول إذا كان ذلك أنفع للفقير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69162
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 69162
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي