العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على محصول زراعي لم تتجاوز قيمته نصف ما أُنفق عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب إخراج الزكاة عن المحصول الزراعي إذا كان من الأصناف التي تجب فيها الزكاة وبلغ نصاب خمسة أوسق (الوسق 60 صاعًا)، وتكون الزكاة العشر إذا كان السقي بغير كلفة (ماء المطر والأنهار)، ونصف العشر إذا كان السقي بكلفة (كالآلات). ولا يسقط الدين الزكاة عن المحصول، ويجوز إخراج الزكاة نقودًا بدلًا من المحصول إذا كان ذلك أنفع للفقير.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
69162
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي