العودة إلى البحث

هل تجب الزكاة على المحصول الزراعي إذا كانت تكاليف الزرع باهظة ولم يحقق المحصول أرباحاً أو كان خاسراً بعد احتساب إيجار الأرض، وكيف تُحسب زكاة الزروع في كل حالة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا بلغ المحصول خمسة أوسق (نصابا)، وجب إخراج زكاته وهي العشر إن سُقي بلا كلفة، ونصف العشر إن سُقي بكلفة. ولا تُخصم مؤنة الزرع أو أجرة الأرض من الزرع الواجب زكاته، بل تجب الزكاة على جميع المحصول إذا بلغ نصاباً دون الالتفات إلى ما أُنفق عليه، وهذا قول الجمهور وهو الأحوط. وقد قال تعالى: "وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ"، وقال صلى الله عليه وسلم: "ما نقص مال من صدقة".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي