ما حكم إخراج الزكاة من 1000 كيس قمح وشعير بخصم 100 كيس كأجرة للحصادة، ثم إخراج 100 كيس كزكاة، وهل على صاحب الحصادة زكاة فيما يأخذه أجرة، وهل تخصم مصاريف الزراعة قبل إخراج الزكاة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نصاب الزروع والثمار خمسة أوسق (الوسق 60 صاعًا)، وتجب فيها الزكاة بالعشر إذا سقيت بماء السماء أو الماء الجاري، وبنصف العشر إذا سقيت بالآلات أو احتاج نقل الماء إلى كلفة. وجمهور العلماء يرون أن مؤونة الزرع لا تخصم من المحصول، وتجب الزكاة على الجميع. بينما يرى بعض العلماء أن المؤونة تحط من رأس المحصود، وتخرج الزكاة عن الباقي إن بلغ نصابًا، وهذا الرأي الأخير هو المرجح. أما صاحب آلة الحصاد، فلا تجب عليه الزكاة فيما يأخذه مقابل عمله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61907
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 61907
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي