العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للموظف أخذ المال من شركته لتشغيله لحسابه الخاص وأخذ الربح لنفسه، بحجة أن صاحب العمل لا يعطيه حقوقه كاملة ويشغله ساعات إضافية دون مقابل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على رب العمل أن يدفع الأجر المتفق عليه كاملاً، كما يجب على العامل الالتزام بالعمل المحدد، لقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود". ويحرم على رب العمل إنقاص أجر العامل استغلالاً لحاجته، لأن ذلك من الظلم المحرم. للعامل الحق في المطالبة بحقه، وإن لم يستجب رب العمل، فله أن يشتكيه إلى السلطة المختصة. وإذا لم تنصفه السلطة، فله أن يأخذ بقدر حقه من مال صاحب العمل، إذا أمن من الاتهام بالخيانة، وذلك بناءً على مسألة الظفر وحديث هند بنت عتبة. لكن طريقة هذا العامل في أخذ حقه غير جائزة، لأنه يعرض مال رب العمل للخسارة، وقد يأخذ أكثر من حقه فيكون ظالماً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
89287
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي