ما مدى صحة اشتراط البنك تعويضًا ماليًا عن التأخر في سداد الأقساط في عقد المرابحة، يتم حسابه بناءً على متوسط أرباح البنك، مع إخضاع الأمر لرقابة هيئة الرقابة الشرعية بالبنك؟
المفتى به لدينا هو حرمة غرامات التأخير مطلقًا، ولا يصح اشتراط التعويض عن الأضرار في عقد مداينة كهذا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159643