العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ الغرامة الثابتة المفروضة من البنك على التأخر في سداد القرض، والتي لا تعتمد على نسبة المبلغ المسحوب، من قبيل الفوائد الربوية أم أنها مشروعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز اشتراط فائدة على القرض، أو غرامة على التأخر في سداده، سواء كانت ثابتة أو مرتبطة بالمبلغ، ولا يجوز الاقتراض بهذا ؛ لأن الدخول في هذا العقد التزام وإقرار به. وقد نصّت قرارات المجامع الفقهية على أن اشتراط غرامة مالية على التأخر في السداد هو شرط باطل وربا الجاهلية. وأكد الشيخ ابن عثيمين أن هذه المعاملة محرمة، حتى لو كان المقترض عازماً على السداد في الوقت المحدد. كما أن كل قرض يشترط فيه زيادة فهو ربا محرم العلماء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18069
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي