العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة في قيمة الأرض المؤجرة أم في إيجارها إذا لم تكن لغرض التجارة، وهل يُخصم الإيجار وتكاليف الزراعة قبل إخراج زكاة الزروع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجب في المبلغ الفائض الذي اشترى به الأرض إذا بلغ نصابًا وحال عليه قبل الشراء، ولا تسقط الزكاة بشراء الأرض.

أما بعد شراء الأرض، فلا تجب الزكاة في قيمة الأرض إذا لم تُشترَ بنية التجارة، وإنما تجب في الإيجار إذا بلغ نصابًا وحال عليه الحول.

وبالنسبة للمستأجر، فتجب عليه الزكاة في كامل المحصول دون خصم قيمة الإيجار، وتكون الزكاة على مستأجر الأرض لا على مالكها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
54500
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي