هل يجوز أخذ عمولة من المشتري عند بيع إطارات لا تدخل ضمن هدف المبيعات وتذهب لحساب الشركة دون فائدة للبائع، وذلك بصفته وسيطًا بين الشركة والمشتري؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ليس للموظف أخذ عمولة من المشتري لنفسه، إلا بإذن جهة عمله. فإذا لم تأذن له، فليس له أخذ أي شيء من المشتري دون علم الشركة، حتى لو دُفع إليه دون طلب، بل يجب عليه تسليمه للشركة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يا أيها الناس، من عمل منكم لنا على عمل، فكتمنا منه مخيطًا فما فوقه، فهو غل، يأتي به يوم القيامة".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174404
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 174404
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي