ما حكم أخذ عمولة من معاملات الشركة دون علم صاحبها، وكيف يمكن التصرف في المال المجموع، وهل يمكن الاستفادة به أو التبرع به، وماذا يجب فعله إذا كان الأمر غير شرعي؟
لا يجوز أخذ عمولة على معاملات تُجرى للشركة دون إذن صاحبها، وإذا كان للموظف راتب شهري، فلا يجوز له أخذ عمولة من شركة أخرى مقابل التعامل معها؛ لأنه قد يؤثر على السعر وجودة البضاعة. ويجب رد العمولات المأخوذة دون إذن إلى دافعيها، وما عجز عن إيصاله منها إلى صاحبه يجب التخلص منه بصرفه في المصالح العامة ووجوه البر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150553